المادة 95

شناسه ماده: 961

شماره ماده: 17

المادة 95 تحجر المحكمة على السفيه وذوي الغفلة ويعلن الحجر بالطرق المقررة.

موضوع: تحجر المحكمة على السفيه,تحجر المحكمة على ذوي الغفلة,إعلان الحجر بالطرق المقررة