المادة 85

شناسه ماده: 951

شماره ماده: 17

المادة 85 اذا وجب احد المتعاقدين يلزم الانعقاد للعقد قبول العاقد الاخر على الوجه المطابق للايجاب.

موضوع: وجوب قبول العاقد الاخر,الانعقاد للعقد,مطابقة القبول للايجاب