المادة 84

شناسه ماده: 950

شماره ماده: 17

المادة 84 اذا حدد الموجب ميعادا للقبول التزم بايجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد.

موضوع: التزام الموجب بقبول العرض حتى انقضاء الميعاد