المادة 78

شناسه ماده: 944

شماره ماده: 17

المادة 78 صيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها وعدا ملزما اذا انصرف الى ذلك قصد العاقدين.

موضوع: صيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها وعدا ملزما