المادة 77

شناسه ماده: 943

شماره ماده: 17

المادة 77 1 – الايجاب والقبول كل لفظين مستعملين عرفا لانشاء العقد، واي لفظ صر فهو ايجاب والثاني قبول. 2 – ويكون الايجاب والقبول بصيغة الماضي، كما يكونان بصيغة المضارع او بصيغة الامر اذا اريد بهما حال.

موضوع: الايجاب والقبول,صيغة الماضي,صيغه المضارع,صيغه الامر