المادة 76

شناسه ماده: 942

شماره ماده: 17

المادة 76 1 – تسري على العقود المسماة منها وغير المسماة القواعد العامة التي يشتمل عليها هذا الفصل. 2 – اما القواعد التي ينفرد بها بعض العقود المدنية فتقررها الاحكام الواردة في الفصول المعقودة لها، وتقرر قوانين التجارة القواعد الخاصة بالعقود التجارية.

موضوع: تسري القواعد العامة على العقود المسماة وغير المسماة,تقرر الأحكام الخاصة بالعقود المدنية,تقرر قوانين التجارة القواعد الخاصة بالعقود التجارية