المادة 75

شناسه ماده: 941

شماره ماده: 17

المادة 75 يصح ان يرد العقد على اي شيء اخر لا يكون الالتزام به ممنوعا بالقانون او مخالفا للنظام العام او للاداب.

موضوع: يجوز ان يرد العقد على شيء غير ممنوع قانونا,عدم مخالفة الالتزام للنظام العام,عدم مخالفة الالتزام للآداب