المادة 70

شناسه ماده: 936

شماره ماده: 17

المادة 70 1 – الاموال المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي كحقوق المؤلف والمخترع والفنان. 2 – ويتبع في حقوق المؤلفين والمخترعين والفنانين وعلامات التجارة ونحو ذلك من الاموال المعنوية احكام القوانين الخاصة.

موضوع: الاموال المعنوية,حقوق المؤلفين,حقوق المخترعين,حقوق الفنانين,علامات التجارة