المادة 63

شناسه ماده: 929

شماره ماده: 17

المادة 63 يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار مملوك له رصدا على خدمة هذا العقار او استغلاله.

موضوع: عقار بالتخصیص,منقول,خدمة العقار,استغلال العقار