شناسه ماده: 925
شماره ماده: 17
موضوع: يجوز لمحكمة البداءة التابع لها مركز المؤسسة ان تقضي بعزل المديرين,يجوز لمحكمة البداءة التابع لها مركز المؤسسة ان تقضي بتعديل النظام,يجوز لمحكمة البداءة التابع لها مركز المؤسسة ان تقضي بالغاء المؤسسة,عزل المديرين في صورت عدم تحقيق الغرض من المؤسسة,تعديل النظام في صورت عدم تحقيق الغرض من المؤسسة,الغاء المؤسسة في صورت عدم تحقيق الغرض من المؤسسة