المادة 55

شناسه ماده: 921

شماره ماده: 17

المادة 55 1 – يحصل تسجيل المؤسسة بناء على طلب منشئها او اول مدير لها او الجهة المختصة برقابة المؤسسات. 2 – ويتعين على الجهة المختصة بالرقابة ان تتخذ الاجراءات اللازمة للتسجيل من وقت علمها بانشاء المؤسسة.

موضوع: تسجيل المؤسسة,طلب تسجيل المؤسسة,اجراءات التسجيل