المادة 54

شناسه ماده: 920

شماره ماده: 17

المادة 54 متى كان انشاء المؤسسة بسند رسمي جاز لمن انشاها ان يعدل عنها بسند رسمي اخر، وذلك ان لم يتم تسجيلها في محكمة البداءة.

موضوع: إنشاء المؤسسة بسند رسمي,تعديل المؤسسة بسند رسمي آخر,عدم تسجيل المؤسسة في محكمة البداءة