المادة 53

شناسه ماده: 919

شماره ماده: 17

المادة 53 1 – يعتبر انشاء المؤسسة بالنسبة لدائني المنشئ وورثته هبة او وصية. 2 – فاذا كانت المؤسسة قد انشئت اضرارا بحقوقهم جاز لهم مباشرة الدعاوى التي يقررها القانون.

موضوع: انشاء المؤسسة هبه او وصية,مباشرة الدعاوى من دائني المنشئ وورثته