المادة 50

شناسه ماده: 916

شماره ماده: 17

المادة 50 1 – الجمعية جماعة ذات صفة دائمة مكونة من عدة اشخاص طبيعية او معنوية لغرض غير الربح المادي. 2 – وينظم التشريع الخاص كيفية انشاء الجمعيات وكيفية حلها.

موضوع: الجمعية جماعة ذات صفة دائمة,تنظيم التشريع الخاص كيفية انشاء الجمعيات,تنظيم التشريع الخاص كيفية حل الجمعيات