المادة 126

شناسه ماده: 9154

شماره ماده: 235

المادة 126 – لا يوجد نص للمادة 126 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

موضوع: عدم وجود نص قانوني للمادة 126,پایان قانون در ماده 56