المادة 124

شناسه ماده: 9152

شماره ماده: 235

المادة 124 – لا يوجد نص للمادة 124 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

موضوع: عدم وجود نص قانوني للمادة 124,پایان قانون در ماده 56