المادة 121

شناسه ماده: 9149

شماره ماده: 235

المادة 121 – لا يوجد نص للمادة 121 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

موضوع: عدم وجود نص قانوني للمادة 121,پایان قانون در ماده 56