المادة 120

شناسه ماده: 9148

شماره ماده: 235

المادة 120 – لا يوجد نص للمادة 120 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

موضوع: عدم وجود نص قانوني للمادة 120,پایان قانون در ماده 56