المادة 116

شناسه ماده: 9144

شماره ماده: 235

المادة 116 – لا يوجد نص للمادة 116 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

موضوع: عدم وجود نص قانوني,پایان قانون در ماده 56