المادة 55 (الأولى)

شناسه ماده: 9125

شماره ماده: 235

المادة – 55 – يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (93) لسنة 2004 ( قانون مكافحة غسل الاموال ) .

موضوع: إلغاء قانون مكافحة غسل الأموال رقم (93) لسنة 2004