المادة 50

شناسه ماده: 9120

شماره ماده: 235

المادة 50 لا يجوز احالة موظف المكتب على المحاكمة في جريمة ارتكبت اثناء تادية وظيفته الرسمية او بسببها الا باذن من المحافظ .

موضوع: عدم جواز احالة موظف المكتب على المحاكمة الا باذن من المحافظ,ارتکاب جرم توسط موظف المكتب در حین تأدية وظیفه رسمی,مسئولیت قانونی موظفین در قبال ارتکاب جرائم