المادة 44

شناسه ماده: 9114

شماره ماده: 235

المادة 44 يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن (1) مليون دينار و لاتزيد (25) خمسة و عشرين مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون من غير المواد (37) و (38) و (41) و (42) و (43) .

موضوع: العقوبة بالحبس والغرامة,مخالفة أحكام القانون,العقوبات المالية,استثناء المواد المحددة