المادة 40

شناسه ماده: 9110

شماره ماده: 235

المادة 40 يعاقب بالحبس و بغرامة لا تزيد على ( 10-0-0000) مئة مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اخل من رؤساء مجالس ادارات المؤسسات المالية او احد اعضائها او مالكيها او مديريها او موظفيها بسوء قصد او باهمال جسيم باي من الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون .

موضوع: يعاقب بالحبس,يعاقب بغرامة,إخلال بالالتزامات,سوء قصد,إهمال جسيم