المادة 37

شناسه ماده: 9107

شماره ماده: 235

المادة 37 الاحكام المرتبطة بالمادة يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة تمويل ارهاب .

موضوع: جريمة تمويل ارهاب