المادة 33

شناسه ماده: 9103

شماره ماده: 235

المادة 33 يلزم كل من اتصل علمه بطلبات المساعدة القانونية المنصوص عليها في هذا القانون المحافظة على سرية الطلبات . ولايجوز الافصاح عنها لاي جهة اخرى بدون موافقة الجهة التي قدمت المعلومات .

موضوع: المحافظة على سرية الطلبات,عدم جواز الإفصاح عن الطلبات,موافقة الجهة المقدمة للمعلومات