المادة 44

شناسه ماده: 910

شماره ماده: 17

المادة 44 يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة موطنا له بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة.

موضوع: المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا له بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة