المادة 28

شناسه ماده: 9098

شماره ماده: 235

المادة 28 لا ينفذ طلب تسليم المجرمين او طلب المساعدة القانونية استنادا الى احكام هذا القانون الا اذا كانت قوانين الدولة الطالبة و قوانين جمهورية العراق تعاقب على الجريمة موضوع الطلب او على جريمة مماثلة و تعد ازدواجية التجريم مستوفاة بغض النظر عما اذا كانت قوانين الدولة الطالبة تدرج الجريمة في فئة الجرائم ذاتها او تستخدم في تسمية الجريمة ذات المصطلح المستخدم في القانون العراقي بشرط ان يكون فعل الجريمة موضوع الطلب مجرما بمقتضى قوانين الدولة الطالبة .

موضوع: عدم اجرای طلب تسلیم مجرمان در صورت عدم وجود جرم مشابه در قوانین دو کشور,لزوم وجود جرم مشابه در قوانین کشور درخواست کننده و عراق برای اجرای درخواست,ازدواجی بودن جرم در قوانین دو کشور برای پذیرش درخواست تسلیم مجرمان,شرط مجرمانه بودن فعل موضوع درخواست در قوانین کشور درخواست کننده