المادة 14

شناسه ماده: 9084

شماره ماده: 235

المادة 14 يستحدث في المؤسسات المالية تشكيل اداري خاص في مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب يتولى متابعة تنفيذ احكام هذا القانون و التعليمات الصادرة بموجبه .

موضوع: تشكيل اداري خاص في مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب,متابعة تنفيذ احكام هذا القانون و التعليمات الصادرة بموجبه