المادة 42

شناسه ماده: 908

شماره ماده: 17

المادة 42 الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة او مؤقتة ويجوز ان يكون للشخص اكثر من موطن واحد.

موضوع: الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة او مؤقتة,يجوز ان يكون للشخص اكثر من موطن واحد