المادة 6

شناسه ماده: 9076

شماره ماده: 235

المادة 6 يصدر رئيس المجلس نظاما داخليا يحدد فيه سير عمل المجلس و اجتماعاته و اكتمال نصابه و اية امور اخرى .

موضوع: نظام داخلي للمجلس,سير عمل المجلس,اجتماعات المجلس,اكتمال نصاب المجلس,امور اخرى