المادة 4

شناسه ماده: 9074

شماره ماده: 235

المادة 4 لا يمنع الحكم على المتهم عن اياً من الجرائم الاصلية , من الحكم عن جريمة غسل الاموال الذاتي التي نتجت عن تلك الجريمة . وتطبق احكام تعدد الجرائم و العقاب المنصوص عليها في قانون العقوبات .

موضوع: الحكم على المتهم عن الجرائم الأصلية,الحكم عن جريمة غسل الأموال الذاتي,تطبيق أحكام تعدد الجرائم والعقاب