المادة 4

شناسه ماده: 9070

شماره ماده: 234

المادة 4 ينفذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الوزراء كل فيما يخصه تنفيذه .

موضوع: تنفیذ قانون,عمل به قانون توسط وزرا