المادة 18

شناسه ماده: 9066

شماره ماده: 233

المادة 18 يعتبر هذا القانون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهورية

موضوع: نفاذ القانون من تاریخ نشره,تاریخ نشر قانون,اثر قانونی نشر قانون