المادة 17

شناسه ماده: 9065

شماره ماده: 233

المادة 17 للامانة العامة لمجلس الوزراء وبعد مصادقة رئيس الوزراء اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

موضوع: اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون,موافقة رئيس الوزراء على التعليمات,تسهيل تنفيذ قانون حظر حزب البعث والكيانات العنصرية