المادة 14

شناسه ماده: 9062

شماره ماده: 233

المادة 14 يعتبر ظرفا مخففا اذا اعترف الفاعل للسلطات المختصة عن انشطته المحظورة بموجب هذا القانون قبل بدء التحقيق معه.

موضوع: اعتراف الفاعل للسلطات المختصة,ظرف مخفف,أنشطة محظورة,بدء التحقيق