المادة 13

شناسه ماده: 9061

شماره ماده: 233

المادة 13 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (7) سبع سنوات كل من استخدم القوة أو الترهيب لاجبار مواطن على ترك محل سكناه المعتاد لاسباب طائفية أو دينية أو قومية.

موضوع: معاقبه بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات,استخدام القوة أو الترهيب,إجبار مواطن على ترك محل سكناه المعتاد,أسباب طائفية أو دينية أو قومية