المادة 40

شناسه ماده: 906

شماره ماده: 17

المادة 40 1 – يكون لكل شخص اسم ولقب ولقب الشخص يلحق بحكم القانون اولاده. 2 – وينظم تشريع خاص كيفية اكتساب الالقاب وتغييرها.

موضوع: حق كل شخص في الحصول على اسم ولقب,حق الأولاد في الحصول على لقب الشخص,تنظيم تشريع خاص لاكتساب الألقاب وتغييرها