شناسه ماده: 9059
شماره ماده: 233
موضوع: يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب الأفعال المحددة في المواد (8 و9 و10) من هذا القانون إذا كان الفاعل من منتسبي الجيش أو قوى الأمن الداخلي.