شناسه ماده: 9057
شماره ماده: 233
موضوع: معاقبه بالسجن مدة لاتقل عن (6) ست سنوات لكل من ساهم أو ساعد بنشر أفكار حزب البعث,مسؤولية مالك المؤسسة الإعلامية عن نشر الأفكار العنصرية والإرهابية,حظر الأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية من خلال وسائل الإعلام