المادة 2

شناسه ماده: 9050

شماره ماده: 233

المادة 2 تسري احكام هذا القانون على حزب البعث (المنحل) وعلى كل كيان أو حزب أو نشاط أو نهج يتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو التطهير القومي أو يحرض أو يمجد أو يروج له.

موضوع: تسری أحكام هذا القانون على حزب البعث (المنحل),تسری أحكام هذا القانون على كل كيان أو حزب أو نشاط أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو التطهير القومي,تحريض أو تمجيد أو ترويج العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو التطهير القومي