المادة 15

شناسه ماده: 9041

شماره ماده: 232

المادة 15 يتولى الجهاز متابعة حقوق منتسبيه الناشئة عن الاستشهاد أو الوفاة أو الاصابة واقتراح برامج مناسبة لمساعدة الضحايا وتأهيل عوائلهم .

موضوع: متابعة حقوق منتسبي الجهاز الناشئة عن الاستشهاد,اقتراح برامج لمساعدة الضحايا,تأهيل عوائل الضحايا