المادة 38

شناسه ماده: 904

شماره ماده: 17

المادة 38 اسرة الشخص تتكون من ذوي قرباه، ويعتبر من ذوي القربى من يجمعهم اصل مشترك.

موضوع: اسرة الشخص,ذوي قرباه,اصل مشترك