المادة 4

شناسه ماده: 9026

شماره ماده: 231

المادة 4 على وزراء العدلية والداخلية والمالية والدفاع كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

موضوع: تنفيذ القانون من قبل وزراء العدلية والداخلية والمالية والدفاع