المادة 3

شناسه ماده: 9025

شماره ماده: 231

المادة 3 يعفى تسجيل الاموال غير المنقولة باسماء اصحابها الاصليين او ورثتهم من رسمي التسجيل والطابع .

موضوع: اعفاء تسجيل الاموال غير المنقولة,تسجيل الاموال باسماء اصحابها الاصليين,تسجيل الاموال باسماء ورثتهم,اعفاء من رسمي التسجيل والطابع