شناسه ماده: 9025
شماره ماده: 231
موضوع: اعفاء تسجيل الاموال غير المنقولة,تسجيل الاموال باسماء اصحابها الاصليين,تسجيل الاموال باسماء ورثتهم,اعفاء من رسمي التسجيل والطابع