المادة 36

شناسه ماده: 902

شماره ماده: 17

المادة 36 1 – من غاب بحيث لا يعلم احي هو ام ميت يحكم بكونه مفقودا بناء على طلب كل ذي شان. 2 – واحكام المفقود تخضع لقانون الاحوال الشخصية.

موضوع: حكم المفقود,طلب ذي الشأن,قانون الاحوال الشخصية