المادة 35

شناسه ماده: 901

شماره ماده: 17

المادة 35 تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك، فاذا انعدم هذا الدليل او تبين عدم صحة ما ادرج بالسجلات فيجوز الاثبات باية طريقة اخرى.

موضوع: تثبيت الولادة,تثبيت الوفاة,إثبات عدم صحة السجلات,إثبات بأي طريقة أخرى