المادة 34

شناسه ماده: 900

شماره ماده: 17

المادة 34 1 – تبدا شخصية الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته. 2 – ومع ذلك فحقوق الحمل يحددها قانون الاحوال الشخصية.

موضوع: بدء شخصية الانسان بتمام ولادته حيا,انتهاء شخصية الانسان بموته,تحديد حقوق الحمل بقانون الاحوال الشخصية