المادة 32

شناسه ماده: 898

شماره ماده: 17

المادة 32 لا يجوز تطبيق احكام قانون اجنبي قررته النصوص السابقة اذا كانت هذه الاحكام مخالفة للنظام العام او للاداب في العراق.

موضوع: عدم جواز تطبيق احكام قانون اجنبي,مخالفة احكام قانون اجنبي للنظام العام,مخالفة احكام قانون اجنبي للاداب في العراق