المادة 31

شناسه ماده: 897

شماره ماده: 17

المادة 31 1 – اذا تقرر ان قانونا اجنبيا هو واجب التطبيق فانما يطبق منه احكامه الموضوعية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص. 2 – واذا كان هذا القانون الاجنبي هو قانون دولة تتعدد فيها الشرائع فان قانون هذه الدولة هو الذي يقرر اية شريعة من هذه يجب تطبيقها.

موضوع: تطبيق احكام القانون الاجنبي,تحديد الشريعة الواجب تطبيقها من قبل الدولة ذات الشرائع المتعددة