المادة 100

شناسه ماده: 8965

شماره ماده: 227

المادة 100 – يعاقب بالحبس كل من خالف اي حكم من احكام هذا القانون لم تذكر له عقوبة خاصة.

موضوع: يعاقب بالحبس كل من خالف احكام هذا القانون,عدم وجود عقوبة خاصة برای تخلفات از احکام قانون